الشيخ محمد الجواهري
92
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2714 [ « مسألة 16 » : لا فرق بين أقسام الدَين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ( 1 ) ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان ( 2 ) . ] 2715 [ « مسألة 17 » : إذا كان دَينه مُؤجّلاً ، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله ، وإن كان الأقوى الجواز ( 3 ) .
--> ( 1 ) هذا الذيل بالخصوص من كلام السيد الاُستاذ تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك فإنه قال : « لكن النصوص مثل مرسل القمي وخبر الحسين بن علوان وخبر محمّد بن سليمان وخبر موسى بن بكر غير شاملة له ، وقد يشمله بعض نصوص وفاء الدَين من الزكاة ، لكنه غير ظاهر في كونه من سهم الغارمين ، فعموم الحكم له لابدّ أن يكون لعموم الآية الشريفة ، وعدم صلاحية النصوص لتقييدها ، إما لقصور السند أو هو مع الدلالة » المستمسك 9 : 157 طبعة بيروت .